ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحنابلة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6907 تاريخ 27/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحنابلة الخيرية». مركزها: بعلبك - ساحة ناصر - ملك محمود حسن صالح. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 - بناء وترميم المساجد. 2 - إقامة دورات تعليمية وبناء المدارس والمعاهد العلمية (اكاديمي ومهني). 3 - تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية ورعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - إقامة دورات تدريبية حرفية ومهارات وأشغال يدوية. 5 - إقامة ندوات للتوعية البيئية والزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ سامي صالح الرفاعي الشيخ عمر علي يحي باسم خضر فرحات محمد محمود صالح احمد فرج سالم احمد حسن المسلماني محمود حسن صالح محمود صبحي فراعه السيد حسين السيد يوسف الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عمر علي يحي.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود