المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت سيدرز». مركزها: المكلس - الطريق العام - محلات سكاف للأقمشة والديكور - بناية سكاف - قضاء المتن. غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية على أنواعها. 2 - توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للعائلات والأفراد من ذوي الحاجة لا سيما الاطفال والأيتام والمعوقين والمعوزين والمسنين والسجناء على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 3 - تأمين الرعاية التعليمية والمهنية والحرفية للمحتاجين. 4 - إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المسنين والمعوزين. 5 - تقديم المساعدات العينية للمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كما وللمستشفيات. 6 - تنظيم حملات توعية للحد من: حوادث السير. الادمان على المخدرات والكحول والتدخين. التصحر وتلوث البيئة بحرا وبرا. السهر على سلامة الغذاء وتدوير المواد المستهلكة وإجراء الدراسات والأبحاث لايجاد الحلول لمعالجة موضوع النفايات المنزلية والصناعية والصرف الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف شاكر كنعان منى جرجي جحى فيليب جورج اسكاف رامي فاروق مجذوب شكري رونلد انور فرا جاد البير ملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي فاروق مجذوب.