All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1194 16/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «نادي روتاري بيروت سيدرز» مركزها: المكلس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1194
Date
16/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4627-4628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1194 تاريخ 16/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت سيدرز» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9163 تاريخ 4/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت سيدرز». مركزها: المكلس - الطريق العام - محلات سكاف للأقمشة والديكور - بناية سكاف - قضاء المتن. غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية على أنواعها. 2 - توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمعيشية للعائلات والأفراد من ذوي الحاجة لا سيما الاطفال والأيتام والمعوقين والمعوزين والمسنين والسجناء على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 3 - تأمين الرعاية التعليمية والمهنية والحرفية للمحتاجين. 4 - إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المسنين والمعوزين. 5 - تقديم المساعدات العينية للمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كما وللمستشفيات. 6 - تنظيم حملات توعية للحد من: حوادث السير. الادمان على المخدرات والكحول والتدخين. التصحر وتلوث البيئة بحرا وبرا. السهر على سلامة الغذاء وتدوير المواد المستهلكة وإجراء الدراسات والأبحاث لايجاد الحلول لمعالجة موضوع النفايات المنزلية والصناعية والصرف الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف شاكر كنعان منى جرجي جحى فيليب جورج اسكاف رامي فاروق مجذوب شكري رونلد انور فرا جاد البير ملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي فاروق مجذوب.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود