All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1203 17/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «حقنا» منظمة تعزيز الحق والواجب للحماية من الفساد» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1203
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4629-4631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1203 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««حقنا» منظمة تعزيز الحق والواجب للحماية من الفساد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9029 تاريخ 3/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««حقنا» منظمة تعزيز الحق والواجب للحماية من الفساد». مركزها: الشياح - ملك حسين شمص - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تطبيق نظام الشفافية والمساءلة والمحاسبة في ادارات المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وفصلها عن السياسة ونفوذ اهل الحكم واصحاب القرار، وتحسين مستوى الاداء، والحرص على الالتزام بالانظمة والقوانين. 2 - رصد القضايا التي يتم فيها انتهاك الانظمة والقوانين والتساهل بالتدريب والكفاءة في تقديم الخدمات الانسانية والحث على الالتزام والتقيد بها بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 - احترام القانون والقضاء وسيادته ومساواة الجميع امامه لتحقيق العدالة والانصاف. 4 - توعية المواطن على حقوقه وواجباته المدنية وعدم تحكيم التعصب باشكاله المختلفة في القضايا الانسانية المحقة والاخذ بالمصلحة العامة. 5 - نشر الوعي المروري والسلامة العامة بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة النشء منها لتقديم الوقاية قبل العلاج والمساهمة مع الجهات المختصة والوقوف على الاسباب المؤدية الى وقوعها ومعالجتها وتفعيل وتحديث القوانين والتشريعات. 6 - تقديم المساعدات الخيرية والارشادية لأصحاب الحاجة. 7 - اعداد نشرة دورية عن الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبير مصطفى وهبي بتول حسين قبلان امال نايف شمص حسين نايف شمص منى نايف شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين نايف شمص.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود