المادة 1
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««حقنا» منظمة تعزيز الحق والواجب للحماية من الفساد». مركزها: الشياح - ملك حسين شمص - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تطبيق نظام الشفافية والمساءلة والمحاسبة في ادارات المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وفصلها عن السياسة ونفوذ اهل الحكم واصحاب القرار، وتحسين مستوى الاداء، والحرص على الالتزام بالانظمة والقوانين. 2 - رصد القضايا التي يتم فيها انتهاك الانظمة والقوانين والتساهل بالتدريب والكفاءة في تقديم الخدمات الانسانية والحث على الالتزام والتقيد بها بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 - احترام القانون والقضاء وسيادته ومساواة الجميع امامه لتحقيق العدالة والانصاف. 4 - توعية المواطن على حقوقه وواجباته المدنية وعدم تحكيم التعصب باشكاله المختلفة في القضايا الانسانية المحقة والاخذ بالمصلحة العامة. 5 - نشر الوعي المروري والسلامة العامة بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة النشء منها لتقديم الوقاية قبل العلاج والمساهمة مع الجهات المختصة والوقوف على الاسباب المؤدية الى وقوعها ومعالجتها وتفعيل وتحديث القوانين والتشريعات. 6 - تقديم المساعدات الخيرية والارشادية لأصحاب الحاجة. 7 - اعداد نشرة دورية عن الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبير مصطفى وهبي بتول حسين قبلان امال نايف شمص حسين نايف شمص منى نايف شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين نايف شمص.