All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2555 08/06/2010

إنشاء فرع لشركة: HORASAN TAAHHUT MUTEAHHITLIK HIZMETLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI، ذات الجنسية: التركيّة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2555
Date
08/06/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2555 تاريخ 08/06/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة: HORASAN TAAHHUT MUTEAHHITLIK HIZMETLERI INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI، ذات الجنسية: التركيّة والبالغ رأسمالها /50.000/ ليرة تركيّة فقط خمسين ألف ليرة تركية والمتخذة مركزا رئيسيا لها 100. Yil Isci Bloklari Mahallesi 1506. Cadde No: 21/3 Cankaya/ Ankara تقدمت بتاريخ 1/6/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 1/6/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 13767 تاريخ 8/6/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد MUHANVER GOZUM ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إنّ موضوعها بشكل عام هو بناء الأبنية الحكومية والمدنية والتأسيسات وتعهدات مشاريع البناء والاستشارات الهندسية وبناء الشقق المعزولة وبناء الشقق بنظام المبادلة بالطوابق وبناء المجمعات السكنية ومراكز العمل وشراؤها وبيعها وايجارها واستئجارها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 8 حزيران 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم