All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1204 17/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «السياحة للتنمية في المناطق ابعد من بيروت» Tourism for Development in the regions, Beyond Beirut مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1204
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4631-4632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السياحة للتنمية في المناطق ابعد من بيروت» Tourism for Development in the regions, Beyond Beirut والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7180 تاريخ 3/5/2010 والاستدعاء المسجل برقم 7180 تاريخ 9/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السياحة للتنمية في المناطق ابعد من بيروت» Tourism for Development in the regions, Beyond Beirut». مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - شارع امين الجميل - شركة نقليات سعد - بناية جورج حداد - الطابق الثامن. غايتها: 1 - التوعية لاهمية السياحة كعامل اقتصادي خاصة خارج اطار العاصمة. 2 - تطوير المعايير السياحية وتحسين نوعية الخدمة. 3 - المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي. 4 - تشجيع السياحة الريفية كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 5 - تعزيز امكانية خلق فرص العمل. 6 - تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل السياسات السياحية المناسبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حميد نقولا الدبس امين البر نعمه امين مصطفى ناصر رونالد روجه الصايغ وفاء قاسم الاسطه باسكال جوزاف عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين البر نعمه.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود