ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل
وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: تلغى قرارات تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة الصادرة قبل تاريخ 05/03/2010 وهي: القرار رقم 1108/1 تاريخ 24/11/2001 القرار رقم 361/1 تاريخ 27/03/2002 القرار رقم 620/1 تاريخ 11/05/2002 القرار رقم 1085 تاريخ 16/10/2002 القرار رقم 79/1 تاريخ 04/02/2003 القرار رقم 91/1 تاريخ 28/01/2004 القرار رقم 895/1 تاريخ 21/11/2005 القرار رقم 946/1 تاريخ 05/12/2005 القرار رقم 971/1 تاريخ 15/12/2005 القرار رقم 1005/1 تاريخ 23/12/2005 القرار رقم 378/1 تاريخ 04/03/2006 القرار رقم 736/1 تاريخ 18/07/2007 القرار رقم 1018/1 تاريخ 15/10/2009 القرار رقم 1056/1 تاريخ 24/10/2009 القرار رقم 1212/1 تاريخ 18/11/2009
المادة الثانية: لا يسري الالغاء لقرارات التصنيف الوارد في المادة الأولى من هذا القرار على تنفيذ العقود السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي اقترنت بمصادقة السلطات المختصة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
17 تموز 2010
وزير المالية
ريا حفار