All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2559 01/07/2010

انشاء فرع لشركة CROSS OCEAN TRADING LTD.، ذات الجنسية: من جزر العذراء البريطانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2559
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4478-4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2559 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل - إن شركة: CROSS OCEAN TRADING LTD.، ذات الجنسية: من جزر العذراء البريطانية والبالغ رأسمالها /50.000/$ كحد أقصى فقط خمسين ألف دولار أميركي كحد أقصى والمتخذة مركزا رئيسيا لها the offices of Shirley Trust Company Limited, 90 Main street, P.O.Box 3099, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. تقدمت بتاريخ 29/6/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/6/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 15863 تاريخ 1/7/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد حسن حجيج مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: أي عمل أو نشاط لا يحظره أي قانون معتمد حاليا في جزر العذراء البريطانيّة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 1 تموز 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم