All legislation

تعليمات Instructions No. 2333 14/07/2010

مدى خضوع الأقساط الجامعية التي يعفى أفراد الهيئة التعليمية من دفعها عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة في الجامعات التي يعلمون فيها لضريبة الرواتب والأجور

Type
تعليمات · Instructions
Number
2333
Date
14/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 2333 تاريخ 14/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بما أن معظم الجامعات، والكليات ومعاهد التعليم العالي تعفي أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من دفع الاقساط عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة في تلك الجامعات والكليات والمعاهد التي يعلمون فيها،

واستنادا للرأي الاستشاري رقم 166/2010 تاريخ 25/2/2010 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل،

ومن أجل حسن تطبيق مضمون هذا الرأي،

تعامل الأقساط الجامعية المعفى من تأديتها أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، معاملة منح التعليم بحيث، ومن أجل تحديد الواردات الصافية، تنزل هذه الاقساط من الواردات غير الصافية ضمن شروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، شرط أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل لكافة أفراد الهيئة التعليمية، ومن دون أن يكون شرط تصديق النظام من وزارة العمل متوجبا وفقا لاحكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك لعدم خضوع أفراد الهيئة التعليمية لقانون العمل.

ويبقى كل ما يزيد عن حدود وشروط التعاونية خاضعا لضريبة الرواتب والأجور.

14 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار