All legislation

قرار Decision No. 812 14/07/2010

إخضاع بعض البضائع الأجنبية لوضع المستودع المخصص

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
14/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4636-4637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 14/07/2010
Source
Lebanese University

إنّ المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 231 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14366/2010، تاريخ 27 أيار 2015;

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تخضع لوضع المستودع المخصص، البضائع الأجنبية التابعة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق: الصنف --------------- رمز النظام المنسّق 1 - غسالات كهربائية--- 450.11 2 - نشافات ------- 8451.21 3 - برادات مياه ---- 8418.69 4 - مكانس كهربائية ---- 8508.11,8508.19,8508.60 5 - أفران غاز -------7321.11 6 - أفران كهرباء --- 8516.60 7 - أجهزة فيديو للأشرطة الممغنطة --- 8521.10 8 - شاشات للكمبيوتر LCD ---8528.61 9 - شفاطات روائح -----8414.60

المادة 2

المادة الثانية: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الاضافية التالية: 1 - تنظيم بيان تفصيلي من نموذج IM7 ترفق به المستندات النظامية، ولا سيما الفواتير الاصلية. 2 - ارفاق كل بيان بلوائح تفصيلية (الكتالوجات عند الاقتضاء)، تحدد هوية الاصناف بدقة، وبشكل يستبعد معه كليا امكانية الاستبدال، كما تبين وصف البضاعة وماركاتها وموديلاتها، وارقامها التسلسلية وقوتها ومنشأها وكافة دلالاتها. 3 - تضمين نتائج المعاينة، كافة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد. 4 - فصل البضائع المدخلة الى المستودع، كوماً، كل كومة تحمل لصيقة ببيان إدخالها (رقمه وتاريخه). 5 - إجراء التسديد على أساس العدد. 6 - اخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة وتحديد الجعالة السنوية عن هذه الرقابة بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية. 7 - تقديم كفالة مصرفية أو نقدية تغطي كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضاعة المدخلة الى المستودع المخصص، يمكن زيادتها عند الاقتضاء.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي