All legislation

قرار Decision No. 817 16/07/2010

تبنيد رقم 728 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
16/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4637-4638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 16/07/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء السيد نعيم زيدان ناصر الدين، المسجل بتاريخ 13 ايار 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 حزيران 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالتيه رقم 14092/2010 ورقم 14094/2010، تاريخ 15 حزيران 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الصنفان التاليان: 1 - مشروب غازي ماركة Ice tropez، خال من الكحول، منكّه بطعم الدراق الطبيعي، وارد ضمن اوعية زجاجية بسعة 27.5 cl، في البند التعريفي 2202.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة. 2 - مشروب غازي ماركة Ice tropez، كحولي ذو معيار 6.5÷، يحتوي على نبيذ، منكّهات طبيعية وحامض الستريك، وارد ضمن اوعية زجاجية بسعة 27.5 cl، في البند التعريفي 2206.00 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 200 LL لليتر الواحد.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 تموز 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي