المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الانماء الزراعي. الكائنة على العنوان التالي: جب جنين - قضاء البقاع الغربي - بملكه - رقم العقار 1726 صاحب المؤسسة: عبد الغني محمد الدسوقي.
قرار Decision No. 323 30/06/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة الانماء الزراعي المسجل في وزارة الزراعة برقم 253/4 تاريخ 28/1/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 285/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/3/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الرابع تاريخ 26/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الانماء الزراعي. الكائنة على العنوان التالي: جب جنين - قضاء البقاع الغربي - بملكه - رقم العقار 1726 صاحب المؤسسة: عبد الغني محمد الدسوقي.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/6/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن