All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 09/07/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 21/22/2005 تاريخ 15/4/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4638-4639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 29/12/1996

قرار المباشرة رقم 4120/م/2010 تاريخ 5/3/2010

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة هايكازيان إسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والاقتصاد إسم الشهادة: البكالوريوس في ادارة الاعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان في احد التراكيز التالية: المحاسبة Accounting، المالية Finance، الاعلان والاتصالات Adverti sing &; Communications، ادارة انظمة المعلوماتية Management Information system، الادارة السياحية Hospitality management، والموارد البشرية Human Resources Management، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الاجازة الجامعية في ادارة الاعمال في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي وفق النظام الاميركي نصف السنوي، منها ما لا يقل عن اربعين بالماية مادة الاختصاص وثلاثين بالماية في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 9/7/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وليد مبيض الاب جورج حبيقة أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة