All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 09/07/2010

الإعتراف بالاجازة في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم، في جامعة الروح القدس - الكسليك،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4639-4640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (كلية العلوم)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم إسم الشهادة: اجازة في علوم الحياة والارض. المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تعتبر الاجازة في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم، في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في علوم الحياة والارض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، والا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 40÷ من المواد في الاختصاص ذاته، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعدلات للتعليم العالي.

بيروت في 9/7/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة