المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم إسم الشهادة: ماستر في علوم الحياة والارض. المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تعتبر شهادة الماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في علوم الحياة والارض أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في علوم الحياة والارض ان يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. أما حملة الاجازة في العلوم المخبرية أو في البيوكيمياء أو في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الارصدة من برنامج البكالوريوس في علوم الحياة والارض وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في العلوم المخبرية أو في البيوكيمياء، 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في الصيدلة، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.