All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 09/07/2010

الإعتراف يشهادة الماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة رسمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4640-4641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (كلية العلوم)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية العلوم إسم الشهادة: ماستر في علوم الحياة والارض. المرجع: قرار المباشرة رقم 1034/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تعتبر شهادة الماستر في علوم الحياة والارض التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في علوم الحياة والارض أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية أو الجدارة (المتريز) في علوم الحياة والارض ان يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. أما حملة الاجازة في العلوم المخبرية أو في البيوكيمياء أو في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الارصدة من برنامج البكالوريوس في علوم الحياة والارض وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في العلوم المخبرية أو في البيوكيمياء، 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في الصيدلة، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 9/7/2010 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة