المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة رنا سامي الحداد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "XPLORE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.
قرار Decision No. 454 29/06/2010
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة رنا سامي الحداد، والمسجل تحت رقم 1552 تاريخ 5/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة رنا سامي الحداد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "XPLORE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري