All legislation

قرار Decision No. 456 29/06/2010

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم "COMMERCE DU LEVANT"

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 11323 تاريخ 30/1/1961 باسم «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»، ممثلة بشخص السيدة نيلا بيير فرعون دي فريج التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، المسجل تحت رقم 868 تاريخ 31/3/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {COMMERCE DU LEVANT} تتحمل مسؤوليتها السيدة نيلا بيير فرعون دي فريج، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري