المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {COMMERCE DU LEVANT} تتحمل مسؤوليتها السيدة نيلا بيير فرعون دي فريج، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 456 29/06/2010
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 11323 تاريخ 30/1/1961 باسم «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»، ممثلة بشخص السيدة نيلا بيير فرعون دي فريج التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، المسجل تحت رقم 868 تاريخ 31/3/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة الصحافة الاقتصادية ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {COMMERCE DU LEVANT} تتحمل مسؤوليتها السيدة نيلا بيير فرعون دي فريج، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري