إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 54652 تاريخ 20/3/1995 باسم «جهشان انترناسيونال ش.م.م. (جهشان غروب)» المعدل بتاريخ 27/2/2002 وممثلة بشخص السيد ميشال لطف الله جهشان الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1569 تاريخ 8/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «جهشان انترناسيونال ش.م.م. (جهشان غروب)» ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم"GEAHCHAN GROUP"متخصصة بالاعلان والتسويق تتحمل مسؤوليتها السيدة رنده ميشال جهشان بصفتها حائزة على دبلوم دراسات عليا في الاعلان.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2010
وزير الاعلام
د. طارق متري