المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6/ تاريخ 8/1/2001 المعطى الى وكالة افريكار ش.م.م. على العقار رقم /1511/أ/ و/696/ب/ في بعبدا - الحازمية - طريق القصر الجمهوري - ملك يعقوب سامي ابراهيم - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 89 02/03/2010
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي بزي رقم 209/2 تاريخ 15/1/2010 المتعلق بإلغاء وكالة افريكار ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/1/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6/ تاريخ 8/1/2001 المعطى الى وكالة افريكار ش.م.م. على العقار رقم /1511/أ/ و/696/ب/ في بعبدا - الحازمية - طريق القصر الجمهوري - ملك يعقوب سامي ابراهيم - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 آذار 2010 وزير السياحة فادي عبود