All legislation

تعميم Circular No. 16 15/07/2010

تمديد العمل بالتعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 لجهة إعطاء مهلة ستة أشهر لتسجيل المؤسسات التي ترغب بالتصدير الى الخارج.

Type
تعميم · Circular
Number
16
Date
15/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4644-4645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 16 تاريخ 15/07/2010
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 105/1 تاريخ 4 نيسان 2002 المتعلق بتسجيل مصانع المنتوجات الغذائية من أصل حيواني في لبنان.

المواد

المادة 1

نظرا للحاجة الماسة لاستكمال الشروط الصحية التي تخول مصانع المنتوجات الحيوانية تصدير منتجاتها الى الخارج. يمدّد العمل بالتعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 لمدة ستة أشهر إضافية ابتداء من 1/7/2010 .

بيروت في 15/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن