All legislation

تعميم Circular No. 17 15/07/2010

تمديد المهلة المعطاة لتسجيل المؤسسات التي ترغب في تصدير منتجاتها الغذائية من أصل حيواني الى الخارج.

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
15/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 15/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كان التعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 الهادف الى تنظيم تصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج قد قضى ب: - الطلب الى جميع المصانع التي تتعاطى تصدير المنتجات الحيوانية دون تسجيل مسبق في مديرية الثروة الحيوانية الى تسوية اوضاعها وتسجيل المؤسسة وفق الأصول ضمن مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من 27/3/2010 تحت طائلة عدم السماح لها بالتصدير. - الطلب الى جميع المؤسسات المرخص لها بتصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج المبادرة الى تجديد تسجيلها ضمن المهلة المحددة أعلاه (ثلاثة أشهر). ولما كانت المهلة المعطاة غير كافية لاتمام جميع الاجراءات المطلوبة، لذلك: تمدد المهلة الممنوحة الى جميع المصانع والمؤسسات المذكورة في التعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم.

بيروت في 15/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن