المادة 1
لما كان التعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 الهادف الى تنظيم تصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج قد قضى ب: - الطلب الى جميع المصانع التي تتعاطى تصدير المنتجات الحيوانية دون تسجيل مسبق في مديرية الثروة الحيوانية الى تسوية اوضاعها وتسجيل المؤسسة وفق الأصول ضمن مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من 27/3/2010 تحت طائلة عدم السماح لها بالتصدير. - الطلب الى جميع المؤسسات المرخص لها بتصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج المبادرة الى تجديد تسجيلها ضمن المهلة المحددة أعلاه (ثلاثة أشهر). ولما كانت المهلة المعطاة غير كافية لاتمام جميع الاجراءات المطلوبة، لذلك: تمدد المهلة الممنوحة الى جميع المصانع والمؤسسات المذكورة في التعميم رقم 6/1 تاريخ 27/3/2010 ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم.