ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الكتاب الوارد من الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل لدينا تحت الرقم 2383/د تاريخ 16/6/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة اليد المرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي المبرة الرياضي 2 . نادي الصداقة الرياضي - الشياح 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 4 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 5 . نادي المجد الرياضي - شحيم 6 . نادي هوليداي بيتش الرياضي - زوق مصبح 7 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة ب. محافظة الشمال: 8 . نادي بترون ستارز ج. محافظة البقاع: 9 . نادي السد الرياضي - بدنايل 10 . نادي المشعل الرياضي - بدنايل 11 . نادي النسور الرياضي - بعلبك د. محافظة بيروت: 12 . نادي شباب مار الياس الرياضي ه. محافظة النبطية: 13 . نادي الجنوب الرياضي - ميفدون 14 . نادي الجنوب الرياضي - تول و. محافظة الجنوب: 15 . نادي الشباب الرياضي - حارة صيدا
المادة الثانية: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة كرة اليد وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 16 . نادي عين نجم الرياضي
المادة الثالثة: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله