ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 449/اد تاريخ 12/9/1967 (القاضي بتأسيس نادي العرين الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/2010،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الاولى: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي العرين الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اربعين مادة. 1 . على ان يدخل تعديل على المادة السابعة عشرة فيما خص النصاب ويكون على الشكل التالي: اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد اسبوع بنصاب النصف زائد واحد ممن يحق لهم التصويت، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بنصاب الثلث زائد واحد ممن يحق لهم التصويت، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة تسقط التعديلات المقترحة.
المادة الثانية: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2010
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي