All legislation

قرار Decision No. 128 02/07/2010

تصديق النظام العام لجمعية «نادي العرين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
02/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4647-4648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 02/07/2010
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 449/اد تاريخ 12/9/1967 (القاضي بتأسيس نادي العرين الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/2010،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي العرين الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اربعين مادة. 1 . على ان يدخل تعديل على المادة السابعة عشرة فيما خص النصاب ويكون على الشكل التالي: اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد اسبوع بنصاب النصف زائد واحد ممن يحق لهم التصويت، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بنصاب الثلث زائد واحد ممن يحق لهم التصويت، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة تسقط التعديلات المقترحة.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2010 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي