All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10470 09/07/2010

تعديل القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10470
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4648-4650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10470 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان، كل فيما خصها: 1 - تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الاجنبية أو اللبنانية المتواجدة في الخارج). 2 - قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج بأية عملة كانت، باستثناء: أ - سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (G10). ب - سندات الدين المصنفة {BBB} وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط أن لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50÷ من الاموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية وعلى أن يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الإسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في البند (3) و(4) والودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر المذكورة في البند (5) أدناه من المقطع «أولا» من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات مضمونة، يجب أن تكون الجهة الضامنة مصنفة {BBB} وما فوق. يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المعنية الاستحصال على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تجاوز نسبة ال 50% المشار اليها أعلاه. يعلق المجلس المركزي موافقته على: -حيازة المصرف أو المؤسسة المالية المعنية على نسبة ملاءة عالية. -تقيّد المصرف أو المؤسسة المالية المعنية بمبادئ الادارة الرشيدة وبالتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولا سيما تلك المتعلقة بالادارة الرشيدة والقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي وبتعاميم لجنة الرقابة على المصارف. ج - سندات الدين السيادية المصدرة من قبل الدولة المضيفة بعملتها المحلية والتي توظف بها وحدات المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التابعة في هذه الدولة (فروع ومصارف ومؤسسات مالية تابعة) شرط أن لا يفوق حجم هذه التوظيفات قيمة الودائع لدى تلك الوحدات بالعملة المحلية. 3 - القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة، بأي عملة كانت، باستثناء تلك المحددة شروطها في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة {A} وما فوق. ج - لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 4 - القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الاجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - درجة تصنيف {A} وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة. ج - الزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. د - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الائتماني (Credit Default Swaps - CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالميا، ضمن فئات الحدث الائتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل. يجب أن لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الادوات ما يوازي نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية الا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك. 5 - توظيف ما يفوق نسبة 10÷ من أموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر. ثانيا: بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع «أولا» من هذه المادة، تعتمد النسب والأسس التالية: 1 - عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد والمذكو رة في البند (ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من المقطع «أولا» اعلاه نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 2 - تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» (Standard & poor's) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) الأخرى المعروفة دوليا على أن يعتمد التصنيف الائتماني الأدنى من بين التصنيفات الصادرة عن هذه الشركات. 3 - تعتمد درجات التصنيف كما هي في تاريخ تنفيذ العمليات وفي حال تدني هذا التصنيف على المصارف والمؤسسات المالية المعنية القيام بتصفية المراكز المعنية والا اعلام لجنة الرقابة على المصارف التي يعود لها أما الزامها بتصفيتها ضمن مهلة زمنية تحددها واما تقدير جدوى الاستمرار في الاحتفاظ بها مع إمكانية طلب تكوين مؤونات خاصة وفقا لكل حالة على حده. 4 - لغاية احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (2) وفي الفقرة (ج) من البند (3) وفي البند (4) وفي البند (5) من المقطع «اولا» من هذه المادة، تحتسب توظيفات جميع الوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في الخارج ضمن محفظة سندات الدين والأوراق والأدوات المالية المركبة والأوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية (Credit Linked Notes) والودائع في الخارج لفترة سنة أو أكثر في البسط (Numerator) والاموال الخاصة الأساسية الصافية المجمعة (Cons olidated Net Tier I Capital) في المقام (Denominator). 5 - عند وضع أوامر الشراء (Bid)، يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تجاوز نسبة ال 50% المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» أعلاه ونسبة ال 10% المذكورة في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا. 6 - عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع «أولا» نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية.»

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تموز 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه