المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 398 بحيث يصبح «شركة دياب للصيرفة - حسن علي دياب وشريكه».
قرار Decision No. 10469 07/07/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على القرار رقم 6205 تاريخ 26/6/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 398،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه» بحيث يصبح «شركة دياب للصيرفة - حسن علي دياب وشريكه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/6/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة دياب للصيرفة - علي حسين دياب وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 398 بحيث يصبح «شركة دياب للصيرفة - حسن علي دياب وشريكه».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه