إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، المسجل برقم 3961 تاريخ 9/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 4/3/2009 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /26/ قسم 9 - من منطقة عين القش - المحيدثة - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر