All legislation

مرسوم Decree No. 4681 28/07/2010

تصديق تخطيط طريق في منطقة بنواتي العقارية (قضاء: جزين - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4681
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4712-4713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4681 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية بنواتي رقم 71تاريخ 6/12/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 15 تاريخ 21/4/2010 توضيح المحضر رقم 18 تاريخ 6/5/2009،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بنواتي العقارية (قضاء: جزين - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

المادة الثانية: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

المادة الثالثة: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود