المادة 1
المادة الاولى: صُدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حاروف العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 4682 28/07/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية حاروف رقم - 28 - تاريخ 26/09/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
المادة الاولى: صُدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حاروف العقارية (قضاء النبطية).
المادة الثانية: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود هذه التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
المادة الثالثة: تسجل اشارة المرسوم المصدق في المادة الاولى اعلاه على صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود