ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/12/2008، من السيد محمد ابراهيم كمال مالك العقار الملاصق رقم 205 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 111/ الليلكي، بعد ان وافق مجلس الانماء والاعمار على بيعها بموجب كتابه رقم 6399/1 تاريخ 20/10/2009،
بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في بعبدا رقم 1046/م تاريخ 15/1/2008 ان العقار غير صالح للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/2/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/3/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 782/رم تاريخ 19/5/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تباع من السيد محمد ابراهيم كمال فضلة عقار الدولة رقم 111 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /120/ م.م.، بسعر /900000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /108000000/ ل.ل. (ماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
المادة الثالثة: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار