ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/5/2010، من القاضي الياس حبيب الخوري مالك العقارين الملاصقين رقم 107 و862 من منطقة شيخان العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 905/ جبيل،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 1/6/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تباع من القاضي الياس حبيب الخوري فضلة عقار الدولة رقم 905 من منطقة شيخان العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /92/ م.م، بسعر /45000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4140000/ ل.ل. (اربعة ملايين وماية واربعون الف ليرة لبنانية).
المادة الثانية: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
المادة الثالثة: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار