إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 1991/5/29(قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1983/9/9 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة رقم 35 تاريخ 2009/4/1،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في بيت شباب (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1647 من منطقة بيت شباب العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثانية: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي