ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،
بناء على المرسوم رقم 3929 تاريخ 27/5/87 (المتضمن اعطاء الجمعية الخيرية الاسلامية في برج حمود اجازة بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة في بوداي (قضاء بعلبك) على العقار رقم 2453 من منطقة بوداي العقارية باسم مدرسة المرتضى)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في النبطية الاستاذ احمد محمد شكرون والمسجل برقم 4088/2009 تاريخ 16/4/2009 والمتضمن تنازل الجمعية الخيرية الاسلامية في برج حمود عن جميع حقوقها في اجازة مدرسة المرتضى لصالح جمعية المرتضى الخيرية،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المرتضى الخيرية المسجل بالرقم 8783/12 تاريخ 23/12/2009 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: نقلت اجازة مدرسة المرتضى الكائنة في بوداي (قضاء بعلبك) على العقار رقم 2453 من منطقة بوداي العقارية من اسم الجمعية الخيرية الاسلامية في برج حمود الى اسم جمعية المرتضى الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة