All legislation

مرسوم Decree No. 4667 28/07/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة «الرضا»،

Type
مرسوم · Decree
Number
4667
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4667 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روزين كميل جميل المسجل بالرقم 1048/12 تاريخ 24/2/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل، باسم مدرسة «الرضا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اجيز للسيدة روزين كمال جميل المولودة عام 1983 في ابو ظبي، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح منطقة عيتا الشعب العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة «الرضا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة