ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المسجل بالرقم 2196/12 تاريخ 19/5/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في القبة - قضاء بعبدا، باسم مدرسة «مؤسسة التربية الخاصة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اجيز لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، داخلية مختلطة، على العقار رقم 1810 منطقة القبة العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة «مؤسسة التربية الخاصة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة