ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء رقم 1359/2009 تاريخ 21/4/2009 المقدم من السيد سلام غنام مالك العقار رقم 300، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لتأمين العبور للعقار رقم 300 من منطقة كفرحيم العقارية وله حق المرور على العقار رقم 295 للوصول الى الطريق العام،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 3/6/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 107/ج ل تاريخ 24/7/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يرخص للسيد سلام غنام مالك العقار رقم 300 من منطقة كفرحيم العقارية - قضاء الشوف، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) والبالغة مساحته /10/م2 (عشرة امتار مربعة تقريبا) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة الثانية: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 300 من منطقة كفرحيم العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة الثالثة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في اي وقت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
المادة السادسة: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /40.000/ل.ل. فقط اربعون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي، خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
المادة السابعة: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه باقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقته ومسؤوليته.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار