المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /257.186.000/ ل.ل. فقط مائتان وسبعة وخمسون مليونا ومائة وستة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار لتغطية العجز في الاعتمادات المخصصة لاعادة تأهيل مبنى وزارة المالية - رياض الصلح /257.186.000/ ل.ل. فقط مائتان وسبعة وخمسون مليونا ومائة وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.