المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /47.558.000/ ل.ل. فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتغطية الزيادة المترتبة على بدلات ايجار مبنى ديوان المحاسبة في العقار رقم 647 زقاق البلاط نتيجة تسجيل بعض المؤجرين في الضريبة على القيمة المضافة /47.558.000/ ل.ل. فقط سبعة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية.