ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والإخاء للعمل الاجتماعي والتربية والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10466 تاريخ 7/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والإخاء للعمل الاجتماعي والتربية والإنماء». مركزها: طرابلس - الميناء - شارع المتنبي - بناية الرضا والوفاء - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تنمية اواصر التعارف والتعاون والقدرات بين اللبنانيين بما يحقق تواصلهم ومصالحهم المشتركة من خلال انشاء الهيئات والمؤسس ات في جميع المجالات. 2 - تفعيل دور العلماء والمثقفين والدعاة في المجتمع من خلال مشاركتهم في جميع مؤسساته. 3 - تنظيم المحاضرات والندوات والمشاركة في المؤتمرات محليا وخارجيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي سعيد بكور محمد عبد الرزاق العش معتصم علي عوض محمود محمد رأفت اسماعيل سمير عثمان عدره هيثم سعيد بكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي سعيد بكور.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود