All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1259 27/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة حمانا الخيرية» مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1259
Date
27/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4731-4733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1259 تاريخ 27/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاتاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة حمانا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8267 تاريخ 21/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة حمانا الخيرية». مركزها: حمانا - الشارع العام - ملك ميراي مارون عيد زوجة الدكتور الياس أيوب - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى مساعدة ابناء حمانا اجتماعيا وصحيا من خلال: انشاء وتجهيز وادارة مركز للمسنين والعجزة. تأمين الطبابة والادوية المجانية في المركز المذكور. انشاء مستوصف صحي مجاني لابناء البلدة. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمستشفيات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الياس قزحيا ايوب اميل الياس كنعان ايلي مخايل توما جورج يوسف نصر الله سامي (المعروف جوزف فارس نصر) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي مخايل توما.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود