All legislation

مرسوم Decree No. 4712 31/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المديرية العامة لامن الدولة) لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4712
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4768-4769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4712 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /638.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /10.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 1 - ملابس /224.000.000/ ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 - اعلانات /10.000.000/ ل.ل. النبذة 2 - مطبوعات /25.000.000/ ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /130.000.000/ ل.ل. مجموع الجزء الاول /399.000.000/ ل.ل. الى الجزء الثاني (أ): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /186.000.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /53.000.000/ ل.ل. مجموع الجزء الثاني /239.000.000/ ل.ل. /638.000.000/ ل.ل. فقط ستماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار