ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دار الخلود لدفن الموتى قضاء عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5119 تاريخ 26/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 5119 تاريخ 9/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دار الخلود لدفن الموتى قضاء عكار». مركزها: فنيدق - شارع المدارس - ملك مبنى احمد عبد الواحد عبد الحي - قضاء عكار. غايتها: 1 - تأمين المدافن للموتى والعمل على تنظيم وترتيب وتنظيف المقابر. 2 - تغسيل وتكفين الموتى حسب الاصول المفروضة شرعا. 3 - تأمين مستلزمات الغسيل والتكفين ونقل الميت الى المثوى الاخير. 4 - تأمين الرعاية الصحية والارشادية النفسية لذوي المتوفين. 5 - العمل على تأمين أماكن عامة للتعزية، وتغطية نفقات العزاء. 6 - تأهيل المجتمع من خلال عقد الدورات والمحاضرات التي تعرف: أ - بالخطوط الواجب اتباعها عن الاحتضار وبعد الموت. ب - بعمل الجمعية وخدماتها ودورها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد احمد الحاج ديب محمود خالد البعريني محمد خالد خضر لقمان خالد سلوم محمود محمد عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان خالد سلوم.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود