All legislation

مرسوم Decree No. 4498 30/06/2010

تعيين العميد مصطفى عبد الكريم دكروب نائباً لمدير عام أمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
4498
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4498 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 15356 تاريخ 8/10/2005 (وضع العميد الركن السيد حسن فواز نائب مدير عام أمن الدولة تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 15740 تاريخ 14/11/2005 المتضمن تعيين العميد مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا بالوكالة لمدير عام أمن الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا لمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار