المادة 1
مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا لمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4498 30/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 15356 تاريخ 8/10/2005 (وضع العميد الركن السيد حسن فواز نائب مدير عام أمن الدولة تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 15740 تاريخ 14/11/2005 المتضمن تعيين العميد مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا بالوكالة لمدير عام أمن الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا لمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار