All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1266 28/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية اقدار» {ICDAR} مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1266
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4734-4735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1266 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اقدار» {ICDAR} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9604 تاريخ 10/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اقدار» {ICDAR}. مركزها: بعبدا - العقار رقم 4229 - القسم 27 - ملك شركة ltd M.T.B. غايتها: - إن هدف الجمعية: 1 - اقدار الافراد والجماعات للوصول الى مواطنين ملتزمين مندمجين وقادرين على تطوير أوضاعهم وبيوتهم المحلية مع المحافظة على إرثهم الثقافي وتعزيزه كما خلق الحوافز لدى الشباب للالتزام بقضايا مجتمعهم. 2 - درس إشكاليات اجتماعية وتربوية والمساهمة في التحفيز على ايجاد الحلول لها من خلال مشاريع ملائمة. 3 - رفع قضايا اجتماعية على مستوى القرار لإحداث تغيير. 4 - تنمية الروح الديمقراطية لدى الشباب. 5 - المحافظة على البيئة من خلال نشاطات التدريب والتوعية والانتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي شفيق مفرج أمل ملحم مكرزل شربل فؤاد غصن اليان كلوفيس قماطي رلى رفيق حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رلى رفيق حيدر.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود