All legislation

مرسوم Decree No. 4628 17/07/2010

قبول هبة مقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن

Type
مرسوم · Decree
Number
4628
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4628 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن وهي عبارة عن تجديد وتأثيث ثلاث غرف من الطابق الارضي من مبنى السفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار