All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1267 28/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «شؤون جنوبية» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1267
Date
28/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4735-4736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1267 تاريخ 28/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شؤون جنوبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2887 تاريخ 18/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شؤون جنوبية». مركزها: الغبيري - طريق المطار - سنتر زعرور - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق أهداف اعلامية وتنموية وثقافية في كافة المناطق اللبنانية، على أن تولي محافظتي الجنوب عناية خاصة وذلك بسبب الحاجة المضافة لابناء هذه المنطقة التي تفتقر للكثير من المقومات لكي تصل الى مصاف بقية المحافظات اللبنانية لناحية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستسعى الجمعية لتحقيق أهدافها من خلال الأنشطة: 1 - الاعلامية: على اعتبار أن الاعلام هو بوابة أساسية لضمان إطلالة صحيحة على الواقع اللبناني عموما والجنوبي خصوصا وإبراز حاجات المناطق وتسليط الضوء على المشاكل والمعانات التي يعيشها أبناء هذه المناطق. 2 - الثقافية: وذلك من خلال ندوات ومهرجانات ودورات تدريبية تهدف للمحافظة على العادات والتراث، وإحياء المشاعر الوطنية، وتنمية عناصر الانتماء الوطني. 3 - إنمائية: حيث ستسعى الجمعية الى تنفيذ مشاريع إنمائية سواء أكانت إنماء تربوي أو مهني أو زراعي أو صناعي، أو أي مشروع تنموي ترى الجمعية أن المناسب تنفيذه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيصل محمود عبد الساتر عصام نعمه اسماعيل احمد محمد حسن الامين علي محمد حسن الامين قاسم محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد حسن الامين.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود