All legislation

مرسوم Decree No. 4630 17/07/2010

تعديل ممثل ومركز فرع الجمعية الأجنبية في لبنان المسماة: «جمعية أطباء العالم - فرنسا» Medecins du monde - France مركزه: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4630
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4663-4664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4630 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على المرسوم رقم 753 تاريخ 20/11/2008 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماه: «جمعية أطباء العالم - فرنسا» {Medecins du monde - France}،

مركزه: فرن الشباك - قضاء بعبدا.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2004 تاريخ 3/2/2010 المتضمن طلب تعديل ممثل ومركز فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية أطباء العالم - فرنسا» {Medecins du monde - France}،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 1722/اع/و/وز تاريخ 11/5/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز فرع الجمعية الأجنبية في لبنان المسماة: «جمعية أطباء العالم - فرنسا» {Medecins du monde - France} بحيث يصبح: طرابلس - منطقة بساتين طرابلس - العقار رقم 3403 - المقسم رقم 14 بدلا من: فرن الشباك -حي المعونة - ملك السيد ميشال الاشقر - قضاء بعبدا. كما استبدل ممثل الفرع تجاه الحكومة السيدة بيرنجير مارتان بالسيدة اميلي فيليب بواييه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود