All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1276 30/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تيا» مركزها: السعيدة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1276
Date
30/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4736-4738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1276 تاريخ 30/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10380 تاريخ 21/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تيا». مركزها: السعيدة - حي رأس النبع - ملك فواز ابراهيم امهز - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - نبذ العنف وحل النزاعات داخل المجتمع. 2 - السعي الجدي لتأسيس عدد من دور الحضانة وتأهيل الاطفال. 3 - تدريب المرأة كي تلعب دورها الطبيعي في المجتمع وخصوصا الريفي فيه. 4 - اقامة دورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية وبعض المهن الحرفية. 5 - اقامة عدد من المراكز الثقافية والتكنولوجيا وعلوم الانترنت. 6 - السعي الجدي للتنمية المستدامة. 7 - اقامة دورات تدريبية وندوات تتعلق بحقوق المرأة والديمقراطية وحقوق الانسان. 8 - اقامة مراكز ترفيهية لاعادة دمج الشباب اللبناني. 9 - اقامة مركز يهتم بالشؤون الزراعية وطرق الري الحديثة. 10 - اقامة مستوصفات طبية للمحتاجين والفقراء. 11 - السعي الجدي لتأسيس مدارس خاصة مجانية لإبعاد شبح الامية عن القرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هنادي فواز امهز هلا فواز امهز حنان فواز امهز دنيا محمد صلح راغب حسن دلول ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هنادي فواز امهز.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود