ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خضار دائم متوسطي MEDGREEN» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10015 تاريخ 16/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خضار دائم متوسطي MEDGREEN». مركزها: الفنار - شارع الزراعة - الجامعة اللبنانية - كلية العلوم - الفرع 2 - قضاء المتن. غايتها: 1 - تحفيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة من الطبيعة. 2 - التعاون وتبادل المعرفة العلمية وتنمية المهارات في\جميع التخصصات لبحوث الطاقة النظيفة. 3 - تعزيز الدور الحيوي لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة في مجتمعات حوض البحر الابيض المتوسط. 4 - عقد المؤتمرات واصدار منشورات وبحوث ووضع برامج مهنية لتعزيز المعرفة التقنية لبيئة انظف. 5 - التوعية بالفرص المتوفرة في الصناديق والبرامج الدولية المخصصة لمساعدة الدول النامية، ومنها لبنان، للتحول الى الطاقة النظيفة والمستدامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن علي الشريف د. ماريو ريمون الطحشي زياد يوسف بشاره د. فؤاد مصطفى الحاج حسن د. شفيق توما سلامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شفيق توما سلامي.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود