المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650.000.000/ ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /50.000.000/ ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /150.000.000/ ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /150.000.000/ ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /300.000.000/ ل.ل. المجموع العام /650.000.000/ ل.ل. فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.