ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية أطفال عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 613 تاريخ 13/1/2009 والاستدعاء المسجل برقم 613/2009 تاريخ 27/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية أطفال عكار». مركزها: وادي خالد - العوادة - ملك محمد الخلف - قضاء عكار. غايتها: 1 - إنشاء دور رعاية ومدارس ومعاهد لايواء الاطفال الايتام والمشردين ورعايتهم. 2 - إنشاء دور رعاية ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 - إنشاء مجمعات تربوية وثقافية ومهنية وطبية في عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد احمد الخلف خالد علي المنفي خالد محمد الخلف عمر احمد الخلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد احمد الخلف.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود