ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة شيرين للتجارة، المسجل بتاريخ 14 أيار 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 تموز 2010،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 14096/2010، تاريخ 2 تموز 2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يبند قمع من كرتون، ماركة Easy -P، في البند التعريفي 4818.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن قمع من كرتون مخروطي الشكل، قابل للطي، وارد ضمن عبوات تحتوي الواحدة منها على ست قطع، معد لاستعمالات صحية من قبل النساء في المراحيض.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 22 تموز 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب عضو مناوب
حسن حنيني شفيق مرعي